التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018

أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة:- 1- أنظمة الوزارة الإلكترونية . 2- الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الأخرى والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها إلكترونيا. ب- تقوم الوزارة بإعداد التجهيزات اللازمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية