التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5606
نُشر
2 أيلول 2018
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية ساري

رقم 96 لسنة 2018 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5606، نُشر في 2 أيلول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أصول المحاكمات الجزائية. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. وسائل التقنية الحديثة : وسائل الاتصال …

المادة 3

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:- أ- في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين. ب- مع المشتكي والمشتكى عليه والمجني عليه والشاهد والمحامي …

المادة 4

أ-1- للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى. 2- للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من أحد أفراد الضابطة العدلية أو الجهة المختصة. ب- للمحكمة والمدعي العام …

المادة 5

تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة 6

أ- يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك. ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحالات التالية:- 1- …

المادة 7

أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذا الطلب أو رفضه. 2- يكون القرار الصادر عن المدعي العام بالرفض قابلا …

المادة 8

عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:- أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح. ب- التثبت من هوية الشخص …

المادة 9

أ- يعتمد الوزير وسائل التقنية الحديثة ويشرف على حسن استخدامها. ب- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتخذ كل ما يلزم لحمايتها وصيانتها وإدامة عملها وحفظ ما تم تسجيله عليها من معلومات. ج- تكون للمعلومات المسجلة …

المادة 10

أ- تتم عملية توثيق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسب ما تراه المحكمة او المدعي العام وتعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة. ب- تخضع الأدوات المستخدمة في وسائل التقنية …

المادة 11

يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية