التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018

أ- تتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. ثلاثة أساتذة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية. اثنين من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات التي تساهم في إيرادات الصندوق. المدير. ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية