التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

يقوم المركز فـي سبيـل تحقيـق أهدافـه بمــا يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة. ج- تتبع مؤشرات الأداء لاستراتيجيات الإبداع الوطنية مما يساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. د- تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية. هـ- جمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن. و- المساهمة في تقديم الدعم الفني فيما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية