الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018
أ- تتكـون المــوارد الماليــة للمركـز ممــا يلـي :
1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس.
2- بدل الخدمات التي يقدمها.
3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الأعلى.