التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

أ- تتكـون المــوارد الماليــة للمركـز ممــا يلـي : 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الأعلى.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية