نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2239، ص 710
- نُشر
- 1 أيار 1970
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 29 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 710)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ منها عند انتهاء …
المادة 4
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك …
المادة 5
المادة 6
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة ، واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا أثبت ان العداد …
المادة 7
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكة المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير اما بنسبة المدة …
المادة 8
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه …
المادة 9
المادة 10
على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته قطع الاشتراك يبقى الاشتراك …
المادة 11
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلسا فقط رسوم نقل الاشتراك.
المادة 12
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او …
المادة 13
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجيء في الالات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية ، وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع …
المادة 14
للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. د- …
المادة 15
المادة 16
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحق الضر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- أ- 100 فلس للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 085 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة. ج- يكون الحد للمشتركين (150) فلسا ولو نقص …
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية الربه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.