الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ- اذا خالفت دار الحضانة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقها أي من الجزاءات التالية:-
1- إنذارها خطيا بقرار من المدير لتصويب المخالفة.
2- وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
3- إغلاقها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية.
ب- اذا لم تقم دار الحضانة المخالفة بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الإنذار فيتم إبلاغ مالكها بقرار إغلاقها وإلغاء ترخيصها على أن تمنح مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء امور الأطفال بذلك ما لم تكن المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق دار الحضانة فورا.