الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية :-
1- تلقي طلبات ترخيص دور الحضانة وتجديد ترخيصها .
2- إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- التوصية لمدير المديرية المختصة بمنح الترخيص لدار الحضانة المستوفية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- إجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص دار الحضانة ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد التنسيق مع المديرية المختصة والجهات المعنية.
ب- يتم إجراء الكشف الميداني المنصوص عليه في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.