التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3896
نُشر
14 حزيران 2018
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3896)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ساري

رقم 82 لسنة 2018 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3896، نُشر في 14 حزيران 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2018.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات …

المادة 3

أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة …

المادة 4

أ- لا يجــــــــــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــــــور …

المادة 5

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في …

المادة 6

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة 7

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى …

المادة 8

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام …

المادة 9

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 10

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين …

المادة 11

تعتبر إحداثات الوظائف لعامي 2019 و2020 الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة 12

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية