الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
إجازة الأمومة واجازة الأبوة وساعة الرضاعة
أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك
بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية.
ب - يستحق الموظف اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة يومين في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية.
ج- تستحق الموظفة بعد انتهاء اجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة اشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد ارضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على اجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها .