الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:-
1- أمين عام الديوان.
2- مستشار في ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (45) من هذا النظام يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على
الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطياً ويلحقها بقرار الأكثرية.
ج- لرئيس المجلس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر المجلس يتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق
القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي.
د-1-يطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به وفي هذه
الحالة يحل مكان اي منهم من يسميه رئيس الوزراء من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا بناء على طلب من وزير العدل.
2- يقدم طلب الرد الى وزير العدل .
هـ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحية المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (141) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.