الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يشكل الوزير لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها.
ب- يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، استناداً إلى البيّنات والقرائن الموضوعية.
ج- ترفع اللجنة توصياتها للوزير في حال كان الامين العام طرفا في التظلم لاتخاذ القرار المناسب وللامين العام في الحالات الاخرى ليتولى
التنسيب بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
د- يجب على الدائرة اعلام المتظلم خطيا بنتيجة تظلمه خلال المدة المحددة في المادة(165) من هذا النظام.