التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · أحكام عامــــــة

المادة 187من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام. ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبيق احكام هذا النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به. ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر، يتم تعيين الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية . 2- يضاف إلى اللجنة المختصة بالتعيين لدى الجهات المحددة في البند (1) من هذه الفقرة أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان لغايات إجراءات التعيين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الديوان وتتخذ قراراتها أغلبية أعضائها. د- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يعامل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له معاملة الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية.

الإحالة

المادة 187 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية