الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام هذا النظام وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز (5%) من الراتب الاساسي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون هذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج- يستمر العمل بالتأمين الصحي الخاص المطبق على موظفي الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 لمدة لا تزيد على سنة من ذلك التاريخ ويجوز تجديد الاتفاقيات المتعلقة بذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
د- يستمر اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.