الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون لاي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:-
1- نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (83) لسنة 1998.
2- نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم (17) لسنة 2010 فيما يختص بالموظفين الصحفيين.
3- نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم (70) لسنة 2008.
ب – تعتبر أي خدمة فعلية للموظف في الدائرة قبل تاريخ 1/1/2012
خدمة فعلية له لجميع الغايات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – تحسم العائدات التقاعدية لموظفي الدوائر الذين خضعوا لأحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 والخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني من غير الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للرواتب الأساسية التي كانت خاضعة للتقاعد قبل نفاد أحكام هذا النظام شريطة أن تكون رواتبهم الأساسية أعلى من رواتبهم الأساسية المستحقة وفقاً لأحكامه.