الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبيق احكام هذا النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر، يتم تعيين الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية .
2- يضاف إلى اللجنة المختصة بالتعيين لدى الجهات المحددة في البند (1) من هذه الفقرة أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان لغايات إجراءات التعيين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الديوان وتتخذ قراراتها أغلبية أعضائها.
د- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يعامل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له معاملة الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية.