الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
شروط التعيين
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف
اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي
المختص، على أنه يجوز تعيين ذي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص .
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
هـ- مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطه.