الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1- إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2- إلى مكاتب شركة البريد الأردني التي تعتمدها أو أي جهة يعتمدها الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
ب-على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات، على أن
يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول، ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات
والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي باستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار تعيينه:-
1-خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين .
2-الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .
3-المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد تقديمه طلب التعيين ضمن الفئة الاولى وقبل صدور قرار تعيينه .