الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الوكالة
أ- اذا شغرت في أي دائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز اشغالها بالوكالة من موظف
آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالإضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى أن لا تقل مجموعته
وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته، اما اذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط ان يكون من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ج- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى ان لا تقل
مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته. اما اذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط ان لا تقل مجموعته وفئته
عن مجموعة الموظف الاصيل وفئته او عن الدرجة التي تلي مجموعة الموظف الاصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.
د-1- اذا شغرت في اي دائرة اي وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية من الفئة الاولى ، او تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز اشغالها بالوكالة من
موظف أخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، ويشترط في الموظف
الوكيل ان لا تقل درجته وفئته عن الدرجة والفئة المقررة للوظيفة الشاغرة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف .
2- في حال عدم وجود موظف من الفئة الأولى لإشغال الوظيفة الشاغرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يجوز إشغالها من أي من موظفي الدائرة من المستوى الأول من الفئة الثانية .
هـ- تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة أخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها.
و- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.