التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 93من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:- ‌أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا. ‌ب- بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى. ‌ج- لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه قبل انتهاء مدة التجربة . ‌د- لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها. ‌هـ-إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه الاساسي والعلاوات التي يستحقها.

الإحالة

المادة 93 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية