الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته الوظيفية على أساسه أو تم التعامل معه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه البعثة ومستوفياً
لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد إليها.
3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4- حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
5- تقديره في المؤهل العلمي لا يقل عن جيد أو ما يعادله.
6- قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.
7- قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
8- عمره لا يزيد على (45) سنة.
9- أن لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب الأساسي خلال سنة الإبتعاث والسنة السابقة لها.
ب- لا يجوز ترشيح الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب
الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات إلى أي بعثة.
ج- يجوز في حالات مبررة ومحددة استثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في البنود من (5) الى (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات بناءً على تنسيب الوزير .