التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · التدريب والإيفاد

المادة 126من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5262، ص 5630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013

أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. ‌ 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته او وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه الدورة. 3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. ‌ 4- قد مضت سنتان على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له. 5- حاصلاً على تقدير (جيد ) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنة السابقة للإيفاد. 6- مضت مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية قبل ترشيحه لدورة خارج المملكة ويستثنى من هذا الشرط اذا كان موضوع الدورة غير متوافر في المملكة. ب- للجنة المركزية للبعثات والدورات وفي حالات خاصة ومبررة استثناء الموظف المرشح للدورة من الشروط المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 126 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5262، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية