الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:-
1- سنتان للشهادة الجامعية الثانية.
2- أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة.
وفي جميع الأحوال يعتمد الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي من المؤسسة العلمية التي تمنحه.
ب- يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج- اذا لم يحصل الموظف الموفد في بعثة على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه خلال المدد المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
يجوز للجنة المركزية للبعثات والدورات في حالات خاصة ولاسباب خارجة عن ارادة الموظف امهاله مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للحصول
على الدبلوم الشامل وستة اشهر للحصول على الشهادة الجامعية الثانية وسنة للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة ولا يتقاضى عنها اي راتب
وعلاوات ولا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع وتضاف مدة الامهال الى مدة الالتزام لغايات هذا النظام .
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر:-
1- يجوز ترشيح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية إلى الجامعات الأردنية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل في أحد تخصصات علوم الشريعة الإسلامية في حال عدم توافر مرشحين ملائمين.
2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
3- يعمل بأحكام البند (1) من هذه الفقرة حتى تاريخ 31/12/2017.