الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
مهام وصلاحيات اللجنة المركزية
تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف واحالته الى دائرة الموازنة العامة .
ب- تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقاً لبرامج ومشاريع الدائرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع الفائض منها على الدوائر الحكومية حسب احتياجاتها السنوية.
ج- اقرار تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات .
د- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف.
هـ- اقرار النماذج الموحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر أو العقود الشاملة لجميع العلاوات وعقود بدل مجاز أو معار.
و- التنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى.
ز- أي مهام أو صلاحيات تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.