الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
لجنة الموارد البشرية
أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مسؤول الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية.
2- اثنين من كبار موظفي الدائرة من الفئة الأولى .
3-أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم
رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.
ج- يعين رئيس اللجنة احد موظفي وحدة الموارد البشرية في الدائرة مقررا لاعمال اللجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتدوين محاضرها
وتنظيمها و حفظ القيود والاعمال الخاصة بها والقيام باي اعمال اخرى يكلف بها من رئيس اللجنة.
د- للوزير تشكيل لجان موارد بشرية فرعية وفقاً لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على أن لا
يشمل عملها الترفيعات و يشارك في عضويتها مندوب من الديوان يسميه رئيس الديوان.
هـ- يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام تكليف احد كبار موظفي الدائرة للقيام باعمال رئيس اللجنة في حال تعذرت رئاسة الامين العام
للجنة لاي سبب من الاسباب وذلك في القضايا المتصلة باجراءات التعيين .