الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
مهام وصلاحيات لجنة الموارد البشرية
أ - تتولى لجنة الموارد البشرية المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة مراحل تنفيذ الخطط الفرعية المنبثقة عن خطة الموارد البشرية من احلال وتعاقب وظيفي وتدريب وغيرها وابداء أي ملاحظات بخصوصها.
2-دراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية وتحديد النقص والفائض منها واعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها الى الوزير ليقوم بدوره باحالتها الى الديوان.
3- متابعة اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية لوظائف الدائرة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
4-إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان
فرعية لهذا الغرض بالتنسيق مع الديوان.
5- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية.
6- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية.
7- التنسيب بتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها .
8- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) من الفقره (أ) من هذه المادة للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.