الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة
الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- يجوز تعيين الموظف في أي من وظائف الفئة العليا بموجب عقد شامل لجميع العلاوات بما لا يتجاوز الراتب المحدد لها بموجب أحكام هذا النظام.
ج- لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء أو الوزير حسب مقتضى الحال وبعد الاستئناس برأي رئيس
المجلس تحديد رواتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ورواتب الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا
النظام والذين يتم تعيينهم بعقود شاملة لجميع العلاوات برواتب تزيد على الرواتب المقررة لكل منها وفق أحكام هذا النظام.
د- اذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعيين على احدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها يقوم الوزير بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء دون تغيير شروط العقد .