الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الفصل الثاني عشر
الترفيع وتعديل الأوضاع والترقية للوظائف الاشرافية والقيادية
أ- يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
ب- تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة .
ج- اذا تم ترفيع الموظف المعين بموجب عقد او تعديل وضعه وفقا لاحكام هذا النظام فيتم تعديل عقده تبعاَ لذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.