الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
الترفيع الوجوبي
أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي
مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:-
1-أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
2-أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (30) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء
الترفيع من الدرجةالأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.
ب- إذا كان الموظف مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لإحالته على التقاعد أو الاستيداع أو انهاء خدماته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا النظام قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته.