الجريدة الرسميةالعدد 5262ص 563029 كانون الأول 2013
التكليف
أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو تساهم فيها الحكومة بنسبة (25%) فأكثر او شركة مملوكة للحكومة أو بلدية .
ب- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً على تنسيب الوزير لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
2- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لموظفي الفئات الأخرى.
ج- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته.
د- لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي.
هـ- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد مدة التكليف المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة للعمل خارج المملكة بصورة كلية أو جزئية وفقا لأحكام هذا النظام.