الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا النظام على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهة المشترية.
ب- 1- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام مشتريات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من الاسلحة والذخائر والآليات العسكرية
ومستلزماتها ومتطلبات ادامتها والتجهيزات والانظمة ذات الطابع الدفاعي أو الأمني واللوازم المستعجلة أو الطارئة .
2- يتم شراء اللوازم المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لأحكام نظام اللوازم العسكرية رقم (3) لسنة 1995 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز للخدمات الطبية الملكية شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لتلبية احتياجاتها الطارئة
وفقا لأحكام نظام اللوازم العسكرية .
د- لمجلس الوزراء ارجاء أو وقف تطبيق أحكام هذا النظام على أي من الجهات الحكومية أو الوحدات الحكومية الى المدة التي يراها مناسبة.
هـ- لمجلس الوزراء أن يعهد الى أي جهة حكومية تنفيذ أي من الأشغال أو شراء أي من اللوازم أو الخدمات.
و- على الرغم مما ورد في هذا النظام يطبق ما يلي:-
1- قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزامات الحكومة تجاه تلك الجهات في حال وجودها.
2- قواعد الشراء طبقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة وحكومات أو منظمات دولية أو إقليمية في حال وجودها.
ز- وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية يتم إجراء معاملات شراء اللوازم والأشغال والخدمات باستخدام:-
1- نظام الشراء الإلكتروني الأردني لإدارة عمليات الشراء الالكتروني.
2- النظام الإلكتروني لإدارة وتنظيم المخزون الحكومي للوازم والرقابة عليه.