التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25041 أيار 2019

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد البيولوجية واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها وكيفية اتلافها ونقلها وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد البيولوجية والتي تكون المملكة طرفا فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية