نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5572، ص 2504
- نُشر
- 1 أيار 2019
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2504)
حياة القانون
نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية ساري
رقم 29 لسنة 2019 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2504، نُشر في 1 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري حسب مقتضى الحال. اللجنة : اللجنة …
المادة 3
أ- تشكل في مديرية إدارة الأزمات في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الزراعة / نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة البيئة. 4- مدير عام الخدمات …
المادة 4
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد البيولوجية واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها وكيفية اتلافها ونقلها وبما يتفق مع الاتفاقيات …
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.