التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25041 أيار 2019

أ- تشكل في مديرية إدارة الأزمات في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الزراعة / نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة البيئة. 4- مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 5- نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. 6- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 7- ممثل عن إحدى الجامعات الرسمية من ذوي الخبرة والاختصاص في المواد البيولوجية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتناوب كل سنتين ما بين هذه الجامعات. 8- ممثل عن النقابات الصحية بالتناوب كل سنتين يسميه النقيب بناء على طلب الوزير. ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص. ج- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة البيولوجية بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة كافة وصياغة الاستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية. 2- تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر البيولوجية وتحسين القدرات الوطنية في تقييم المخاطر من النواحي التقنية والعلمية. 3- مراجعة التشريعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالأمن والسلامة البيولوجية لمنع تهديدها. 4- دراسة الاحتياجات اللازمة للحماية وتوفير المشورة المتخصصة للحد من المخاطر البيولوجية المحتملة ومن ضمنها تحديد لائحة بالعوامـل البيولوجية عالية الخطورة وأساليب الرقابة العلمية والهندسية والإدارية لدى الجهات كافة التي تتعامل بالمواد البيولوجية. 5- وضع إطار عمل مؤسسي يحدد أدوار الجهات المختصة والمعنية بالأمن والسلامة البيولوجية ومسؤولياتها. 6- اقتراح مذكرات التفاهم وإعدادها مع الجهات المعنية في مجال الأمن والسلامة البيولوجية. 7- تفعيل الاتصال فيما بين المؤسسات الوطنية والجهات والمنظمات الدولية وبما يكفل زيادة التعاون فيما بينها والتبادل السريع للمعلومات لمواجهة المخاطر البيولوجية. 8- إعداد التقارير الدورية عن أعمال اللجنة المتعلقة بالأمن والسلامة البيولوجية ورفعها لمجلس الوزراء. 9- تشكيل لجان فرعية ولجان فنية متخصصة وتحديد مهام عملها وصلاحياتها وعدد أعضائها. 10- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- يكون للجنة أمين سر يساعده عدد من الموظفين يسميهم الوزير من بين موظفي الوزارة. ز- يتولى أمين السر المهام التالية:- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات المعنية. 2- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفنية أو اللجان الفرعية المتخصصة. 3- متابعة أعمال اللجان الفنية والفرعية المتخصصة التي تشكلها اللجنة. أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية