التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25041 أيار 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري حسب مقتضى الحال. اللجنة : اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. العامل البيولوجي : أي كائن حي مجهري بنفسه أو ما نتج عنه من سموم أو غيره بما في ذلك الكائنات المحورة جينيا، وزراعة الخلايا، والطفيليات الداخلية التي قد تتسبب بعدوى أو بحساسية أو بسمية للبشر أو الحيوان أو النبات او البيئة. المخاطر البيولوجية : المخاطر المحتملة على البشر أو الحيوانات أو البيئة بسبب كائن بيولوجي أو عن طريق المواد التي ينتجها. السلامة البيولوجية : مبادئ الاحتواء والتقنيات والممارسات التي تطبق لمنع التعرض غير المتعمد للعوامل البيولوجية أو لمنع الانطلاق العرضي لها في البيئة. الأمن البيولوجي : حماية العوامل البيولوجية ومراقبتها والمساءلة عنها بهدف منع فقدانها أو سرقتها أو تحويلها أو الوصول غير المشروع إليها أو إطلاقها على نحو مقصود غير مصرح به.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية