التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308331 تموز 2008

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :- أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع . 2- مائة دينار عن الكشف على كل خط انتاج في المصنع او المعمل او تتم اضافته اليه وذلك لتقييم عمليات الانتاج واجازة تداول الاغذية المنتجــة على هذا الخط ومراقبة عمليات الانتاج . ب- مائة دينار عن اجازة وتداول مادة غذائية في المؤسسات الغذائية التي تشترط التعليمات حصولها على موافقة مسبقة لهذا الغرض مقابل الكشف على الموقع وتقييم عمليات التداول . ج- مائة دينار عن كل زيارة تفتيشية لاعادة تقييم المؤسسة الغذائية التي تم ايقافها عن انتاج الغذاء او تداوله او التي تم اغلاقها لاعادة الكشف والتقييم .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية