التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية . 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشان تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله . ب-على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مكان بارز من المسلخ .

الإحالة

المادة 9 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية