التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام . 3- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام . 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة. 3- المديريات في مركز الوزارة . 4- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمدير إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة مديريات التربية والتعليم في الألوية والمناطق .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية