الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضويـة كل من:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس .
2- مدير ادارة المنطقة التعليمية في المحافظة.
3- اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير.
4- مدير وحدة الشؤون القانونية في الوزارة .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور أخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي من مديري التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .