التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5052، ص 5020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5052ص 50201 أيلول 2010

أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب. 3- أي وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب صاحب العلاقة. ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة توقيع وخاتم الوزارة على الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة إذا كانت ستقدم إلى جهات خارج المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية