التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5052، ص 5020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5052ص 50201 أيلول 2010

أ- تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على النحو التالي :- 1-يصادق المستشار أو الملحق الثقافي الأردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي يمثل المملكة فيها ، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار أو الملحق الثقافي. 2-إذا لم يوجد مستشار او ملحق ثقافي أردني في دولة ما ، تصادق البعثة الدبلوماسية الأردنية او القنصل الأردني المعتمد على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية ذات العلاقة في تلك الدولة ، وتصادق وزارة الخارجية الأردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية الأردنية أو القنصل الأردني المعتمد ، كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية الأردنية . 3-إذا لم توجد بعثة دبلوماسية أردنية في دولة ما أو قنصل معتمد لديها يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة مباشرة وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية . 4-إذا كانت الشهادات العلمية أو الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت الشهادة أو الوثيقة عن مؤسساتها فيتم التصديق على صحة التوقيع والخاتم المثبت عليها من البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة في المملكة أو قنصلها المعتمد لديها وتصادق وزارة الخارجية الأردنية على صحة توقيع البعثة أو القنصل كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية. ب- إذا اعتمد الوزير جهة مؤهلة في المملكة لتصديق الشهادات العلمية والوثائق المشمولة بأحكام هذا النظام والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الخارج تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم تلك الجهة .

الإحالة

المادة 4 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية