الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
يقدم طلب الموافقة على مشروع الإفراز الى الهيئة موقعاً من مالك الارض ومرفقاً به المستندات التالية:-
أ- سند تسجيل حديث الاصدار.
ب-مخطط أراض ساري المفعول.
ج-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
د- خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط الافراز المقترح ومخطط طوبوغرافي مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأي أبنية قائمة عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والافرازية ومناسيبها ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والافرازية مبينا عليها احداثيات كافة القطع معدة من قبل مكتب مساحة مرخص.
هـ- رخصة الاعمار واذن الاشغال للابنية القائمة.