الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام، تقديم طلب للهيئة لافراز أي قطعة أرض إلى قطع أصغر مساحة متفقة مع أحكام التنظيم أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك.
ب- يجب أن يتضمن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي:-
1- إحداثيات قطع الأراضي المطلوب افرازها أو ضمها.
2- الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المستحدثة لغايات الافراز.
3- أي أمور أخرى تطلبها الدائرة المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس.
ج- يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن الافراز أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه اللجنة المختصة.
د- تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية.
هـ- لا يجوز للجنة المختصة الموافقة على افراز أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو أحكام الإعمار للمنطقة التي تقع فيها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية.