التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16261 نيسان 2015

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :- 1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. 2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام . ب- يستوفى مبلغ قدره (50) دينارا عند تقديم طلب الترخيص.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية