نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5335، ص 1626
- نُشر
- 1 نيسان 2015
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)
حياة القانون
نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل ساري
رقم 22 لسنة 2015 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626، نُشر في 1 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص الكاتب العدل رقم 47 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام ترخيص الكاتب العدل رقم 47 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العد. الوزارة: وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. ب- لغايات هذا النظام، يقصد بعبارة (الكاتب العدل) من يرخص له …
المادة 3
أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وفق قانون …
المادة 4
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :- 1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. 2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام . ب- يستوفى مبلغ قدره (50) دينارا عند تقديم طلب …
المادة 5
في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- 1- قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب الأصول. 2- منح المرخص له شهادة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:- أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية. ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ. ج- التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى …
المادة 9
يلتزم الكاتب العدل بما يلي:- أ- توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير. ب- تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن (100) الف دينار لأمر الوزارة . ج- دفع بدل تسجيل سنوي مقداره (500) دينار.
المادة 10
أ- يلتزم الكاتب العدل بالقيام بوظيفته بأمانة وإخلاص وفق الأصول والاجراءات المقررة في القانون وهذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير. ب- تزود الوزارة الكاتب العدل بالوثائق والأختام والتصاريح وكل مايلزم لأداء عمله. ج- يزود الكاتب …
المادة 11
يلتزم الكاتب العدل باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق القوانين والأنظمة، وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، وبتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوف الإيداعات لحساب الخزينة.
المادة 12
المادة 13
اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين و الانظمة والتعليمات والبلاغات الناظمة لعمله او تخلف عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكثر من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الايقاف عن مزاولة مهام …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.