التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب - تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1 - اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تقرها اللجنة . 2 - اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تقرها اللجنة. 3 - استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة في المديرية. 4 - تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة. 5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام. 6 - زيارة قاعات الامتحان العام. 7 - التنسيب للجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام. 8 - تنفيذ أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة . ج - تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 5 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية