التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبا للرئيس. 2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة. 3- مدير الامتحانات العامة في الوزارة. 4- رئيس قسم الامتحانات في الوزارة مقررا. ب- يسمي الوزير في مطلع كل عام دراسي الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير الإدارة. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إقرار الإطار العام للامتحان العام وخطته بما في ذلك:- أ- مواصفات أوراق الامتحان العام. ب- أسس اعتماد مراكز الامتحان العام. ج- إغلاق قاعات الامتحان العام أو إعادة فتحها. د- أسس اختيار واضعي الأسئلة و رؤساء لجان التصحيح والمصححين . هـ- أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين . و- فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو إغلاقها . ز- برنامج الامتحان العام. 2- النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها. 3- إقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدا لإعلانها. 4- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والامتحان التكميلي . 5- تحديد الاجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل علـى أن يكون الرئيس أو نائبه مـن بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 4 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية