الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مدير المركز الوطني للاختبارات.
3- اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الأمين العام.
4- مدير الإدارة.
5- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة.
6- مدير إدارة التعليم المهني في الوزارة.
7- مدير الامتحانات العامة في الوزارة مقررا.
ب- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للامتحان العام.
2- إقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح.
3- مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير.
4- الموافقة على آليات تطوير الامتحان العام.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليه.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل علـى أن يكون الرئيس أو نائبه مـن بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- لرئيس المجلس دعوة أي من المختصين أو المهتمين للمشاركة في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.