التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015

التعيين والتثبيت يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد ) . ب -أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها. ج - أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس. د - أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء ًعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. هـ - أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية