الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015
أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ان يكون:-
1 - حاصلا ًعلى درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب- يجوز استثناء من يعين مدرسا في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين .